الحصفكي

160

الدر المختار

عبد يدخل في ملكي فهو حر فأجازه بالفعل حنث اتفاقا لكثرة أسباب الملك . عمادية . وفيها : حلف لا يطلق فأجاز طلاق فضولي قولا أو فعلا فهو كالنكاح ، غير أن سوق المهر ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق ، قال لامرأة الغير : إن دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز الزوج فدخلت طلقت ( ومثله ) في عدم حنثه بإجازته فعلا ما يكتبه الموثوقون في التعاليق من نحو قوله ( إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي ) أو دخلت في نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقا ، لان قوله أو بفضولي إلى آخره عطف على قوله بنفسي ، وعامله تزوجت وهو خاص بالقول إنمل ينسد باب الفضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل فلا مخلص له ، إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة فبرفع الامر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة وقدمنا في